الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
: أخرج مسلم في "صحيحه [في "الحج - في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم" ص 382 - ج 1.]" عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، ما يقتل الرجل من الدواب، وهو محرم؟، فقال: حدثني إحدى نسوة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور. والفأرة. والعقرب. والحِدأَة. والغراب. والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن هشام بن زياد أبي المقدام، مولى عثمان ابن عفان حدثنا محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إن لكل شيء شرفًا، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة، واقتلوا الحية. والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم" مختصر، وسكت عنه، وسيأتي بتمامه في "الحج"، وهو معلول بهشام. - حديث آخر: أخرجه أبو داود في "مراسيله" عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي ابن كعب أنهم دخلوا على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو يصلي جالسًا، فقالوا: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: "لسعتني عقرب، ثم قال: إذا وجد أحدكم عقربًا، وهو يصلي، فليقتلها بنعله اليسرى"، انتهى. قال أبو داود: سليمان بن موسى لم يدرك العدوي، انتهى. وهو منقطع، وأورد الإمام أبو محمد عبد الحق في "أحكامه" لهذه المسألة حديث مسلم، ومرسل أبي داود، ولم يورد الشيخ تقي الدين في "كتاب الإمام" لهذه المسألة إلا حديث السنن، فقط، واللّه أعلم، واستدل الشيخ في "الإمام" على أن المشي اليسير لا يبطل الصلاة، بحديث ابن عباس في صلاة الليل: فأدارني عن يمينه، أخرجه البخاري [في "باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام" ص 100، ومسلم في "باب صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم، ودعائه بالليل" ص 260] ومسلم، واستدل على أن النفخ في الصلاة لا يبطل، بحديث أخرجه أبو داود [في "الكسوف - في باب من قال: يركع ركعتين" ص 176، والبخاري في "التهجد - في باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة" ص 164، وقال الحافظ في "الفتح" ص 67 - ج 3: أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة. والطبري. وابن حبان. اهـ، قلت: والبيهقي: ص 252 - ج 2.] عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وفيه: ثم نفخ في آخر سجوده: أف، أف، الحديث، وعلقه البخاري في "صحيحه"، فقال: "باب ما يجوز من النفخ في الصلاة"، ويذكر عن عبد اللّه بن عمرو، قال: نفخ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سجوده في كسوف، انتهى. وفي منعه حديثان، أخرجهما البيهقي: أحدهما: عن هشام بن عبيد اللّه حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة، قالت: مرّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على غلام لنا، يقال له: رياح، فرآه سجد، فنفخ، فقال له عليه السلام: يا رياح لا تنفخ، فإنه من نفخ، فقد تكلم. والثاني: عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا، نحوه: "من ألهاه شيء في الصلاة، فذاك حظه، والنفخ كلام"، قال البيهقي: الأول ضعيف. والثاني: أضعف منه، واستدل على أن الأفعال المفرقة لا تبطل الصلاة، بحديث أبي قتادة: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب، بنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، رواه البخاري [في"باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة" ص 74، قلت: وأخرجه مسلم أيضًا في "باب جواز حمل الصبيان في الصلاة" ص 205 - ج 1، ولا أدري لم أغفله، وفيه: يؤم الناس]. - أحاديث الصلاة، بحضرة الطعام، ومدافعة الحدث: أخرج البخاري [في "باب إذا حضر الطعام، وأقيمت الصلاة" ص 92، ومسلم في "كراهية الصلاة بحضرة الطعام" ص 208، وأبو داود: ص 171 - ج 2، وكذا حديث عائشة.] ومسلم عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا وضع عَشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدءُوا بالعَشاء ولا يعجلن، حتى يفرغ منه"، زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وأنه ليسمع قراءة الإمام، انتهى. وأخرجا عن عائشة نحوه، وأخرجا [البخاري في "آخر الأطعمة" ص 821، واللفظ الآخر له في: ص 92، ومسلم في: ص 208.] عن أنس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا حضر العَشاء، وأقيمت الصلاة، فابدءُوا بالعَشاء"، انتهى. وفي لفظ: إذا قدم العَشاء فابدءُوا به، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عَشائكم، انتهى. وأخرج مسلم [ص 208، وأبو داود: ص 13 - ج 1.] عن عائشة، قالت: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان"، انتهى. وأخرج أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "الطهارة - في باب يصلي الرجل، وهو حاقن" ص 13، والترمذي في "الطهارة - في باب إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء، فليبدأ به، ص 20، وابن ماجه في "باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي" ص 48، وأحمد: ص 35 - ج 4، و ص 483 - ج 3.] عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد اللّه بن أرقم سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة، فليبدأ بالخلاء"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجوا [أبو داود: ص 13، والترمذي في "باب كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء" ص 47، وابن ماجه في "باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء" ص 66، مختصرًا.] إلا النسائي عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح [يزيد بن شريح مقبول "تقريب". ] الحضرمي عن أبي حي [أبو حيّ: اسمه "شداد" صدوق "تقريب". ] عن ثوبان عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قومًا، فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل، فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل، فقد دخل، ولا يصلي، وهو حقن، حتى يتخفف"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن، انتهى. وأخرج أبو داود [ص 14] عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصلي، وهو حاقن، حتى يتخفف"، انتهى. وفيه رجل [لا أدري من الرجل، فإني أرى رواته كلهم قد وثقوا. --] فيه جهالة، ولم يضعفه أبو داود. *4* فصل - الحديث التاسع والتسعون: روى أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلة بالفرج في الخلاء، قلت: أخرجه الأئمة الستة [البخاري في "باب قبلة أهل المدينة والشام" ص 57، ومسلم في "باب الاستطابة" ص 130، وأبو داود: ص 3 - ج 1، والنسائي: ص 10، والترمذي: ص 3، وابن ماجه: ص 27.] في "الطهارة" عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري، قال: - قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا"، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الجماعة [مسلم: ص 130، وأبو داود: ص 3، والنسائي في "باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار" ص 16، و ص 18، وابن ماجه: ص 27، والترمذي في "باب الاستنجاء بالحجارة" ص 4.] إلا البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي، قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟! فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه مسلم [ص 131، وأبو داود: ص 3، وابن ماجه: ص 27، والنسائي: ص 16] وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه، واللفظ لمسلم، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة، ولا يستدبرها" انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [ص 3، وابن ماجه: ص 27، وأخرج أحمد في "مسنده" ص 415 - ج 5 عن أبي أيوب أنه قال: ما ندري كيف نصنع بكرابيس مصر، وقد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما] وابن ماجه عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط [قال في "الفتح" ص 216 - ج 1: هو حديث ضعيف، لأن فيه راويًا مجهول الحال.] انتهى. قال أبو داود: أبو زيد مولى لبني ثعلبة، انتهى. ومن طريق أبي داود، رواه البيهقي في "سننه"، قال شيخنا الذهبي في "مختصر سنن البيهقي": وأبو زيد هذا لا يدري من هو، انتهى. وهذا حديث لم يذكر فيه الاستدبار. ومثله حديث آخر: أخرجه ابن ماجه [ص 27، والطحاوي: ص 335.] عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد اللّه بن الحارث بن جد الزبيدي، يقول: أنا أول من سمع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة"، وأنا أول من حدث الناس بذلك، انتهى. وروى مالك في "الموطأِ [في "باب النهي عن استقبال القبلة، والانسان يريد حاجته" ص 68]" عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه، أنه سمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينهى أن يستقبل القبلة ببول. أو غائط، فيه رجل مجهول، فهو كالمنقطع، واللّه أعلم. قال الشيخ في "الإِمام": وقد اختلف العلماء، هل النهي لأجل القبلة، أو لأجل الملائكة؟ قال: وتعلق الأولون بما أخرجه أبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار [روى الدارقطني: ص 21 عن عائشة، قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأله عن التغوط، فأمر أن لا يتنكب القبلة، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها، الحديث.]" عن سماك بن الفضل عن ابن رشدين الجندي عن سراقة بن مالك، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا أتى أحدكم الغائط، فليكرم قبلة اللّه عز وجل، فلا يستقبل القبلة"، وأخرج أيضًا عن عمرو بن جميع عن عبد اللّه بن الحسن عن أبيه عن جده، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من جلس ببول، قبالة القبلة، فذكر، فتحرف عنها إجلالًا لها، لم يقم من مجلسه حتى يغفر له"، وأخرج الدارقطني عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلًا، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة اللّه عز وجل، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها"، قال عبد الحق في "أحكامه [قلت: حديث طاوس المرسل، عند الدارقطني: ص 21 حديث طويل، رواه عن زمعة عن سلمة عن طاوس مرسلًا، الطرف الأول منه: إذا أتى أحدكم البزار، فليكرم قبلة اللّه، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها"، وتمامه: "ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد"، الحديث. وذكر الدارقطني لهذا الطرف الآخر فقط إسنادًا آخر، رواه عن ابن قانع عن أحمد بن الحسن المصري: حدثنا أبو عاصم حدثنا زمعة عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس رفعه، وذكر نحوًا من الطرف الثاني، وأما الطرف الأول الذي تعلق بالباب، فليس في طريقه المضري ولم يسنده هو. ولا غيره أصلًا، فيما عند الدارقطني، فإن أراد عبد الحق إسناد المضري إياه عند الدارقطني، فهذا ليس بصواب، وإن رأى إسناده في كتاب غير هذا، فهو أعلم. ]": وقد أسند هذا عن ابن عباس، ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المصري، وهو متروك، قال ابن القطان في "كتابه": والمرسل أيضًا ضعيف، فإنه دائر على زمعة ابن صالح، وقد ضعفه أحمد بن حنبل. وابن معين. وأبو حاتم. فائدة [قوله: فائدة، قلت: هنا فائدة أخرى أحب التنبيه عليها، قال ابن حزم في "المحلى" ص 193 - ج 1، لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط. والبول، لا في بنيان، ولا في صحراء، ولا يجوز استقبال القبلة فقط، كذلك في حال الاستنجاء، ثم استدل على ذلك "الاستنجاء فقط" بحديث سلمان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا يستنجيء أحد مستقبل القبلة"، اهـ. ذكره تعليقًا، وقال: ذكر قبل في "باب الاستنجاء" وأسند الحديث في "باب الاستنجاء" ص 96 عن طريق مسلم صاحب "الصحيح"، ولفظه: أنه نهانا أن يستنجي أحدكم بيمينه أو يستقبل القبلة، اهـ. وقال مصححه هنا: كان في الأصل مستقبل القبلة، وصححناه من مسلم، اهـ. قلت: أما ما ذكر من لفظ الحديث في الصحيح، فهو كما قال، وأما تصحيحه الحديث الذي رواه ابن حزم من طريق مسلم بلفظ، وجد في "صحيحه" فهذا ليس بتصحيح "للمحلى" بل هو تحريف له، لأن التصحيح إنما يكون حيث يظن غلط الناسخ، وأما إذا علم أن المؤلف ذكره كذا، واستدل الغائط فيه، فتبديل المصحح إياه، بما يظن صحيحًا، تحريف، وهجوم المصحح على مثل ذلك جهالة، واللّه أعلم.]: قال الشيخ في "الإِمام": ذكر ابن حزم في "كتابه" أنه يحرم استقبال القبلة بالاستنجاء، واستدل عليه بحديث سلمان بعدما أخرجه من جهة مسلم بسنده عن سلمان، قال: قال لنا المشركون: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة؟! فقال سلمان: أجل! لقد نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو مستقبل القبلة، الحديث، كذا رأيته في "كتابه" مستقبل "بالميم"، وبها تتم الحجة، وليست هذه اللفظة في مسلم، مما تتبعته من نسخه، انتهى. قال الشيخ: وتعلق الآخرون بما أخرجه البيهقي [البيهقي في "سننه" ص 93، والطحاوي في "شرح الآثار" ص 337، والدارقطني: ص 23، وقال عيسى: ضعيف، وابن ماجه: ص 28، مختصرًا في "باب الرخصة في ذلك في الكنيف" والحازمي: ص 26] عن عيسى الحناط [كان خياطًا، ثم ترك، وصار حناطًا، ثم ترك، وصار يبيع الخبط، قال ابن سعد: كان يقول: أنا خباطٌ وحناطٌ، وخياطٌ، كلًا قد عالجت "تهذيب"، وقال في "التقريب": عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف] قال: قلت للشعبي: إني أعجب من اختلاف أبي هريرة. وابن عمر، قال نافع، عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة، فجاءت [في نسخة "فخانت"] التفاتة، فرأيت كنيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مستقبل القبلة، وقال أبي هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، قال الشعبي: صدقا جميعًا، أما قول أبي هريرة، فهو في الصحراء: إن للّه عبادًا: ملائكة. وجِنًا، يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط، ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه، فإِنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها، قال البيهقي: وعيسى هذا: هو ابن ميسرة [قال الدارقطني: عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف.]، وهو ضعيف، قال الشيخ: وعيسى هذا، يقال فيه: الحناط "بحاء مهملة - ونون" ويقال فيه: الخباط "بخاء معجمة. وموحدة"، ويقال فيه: الخياط "بخاء معجمة - وياء آخر الحروف"، وحديث عيسى هذا اختصره ابن ماجه، ليس فيه ما قصدناه.
|